الشيخ الأنصاري
67
كتاب الطهارة
الأوّل في الماء المطلق * ( وهو ) * من أوضح المفاهيم العرفية ، إلَّا أنّ تعريف المصنّف قدّس سرّه كغيره له بأنّه : * ( ما يستحقّ « 1 » إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة ) * لأجل الإشارة إلى امتياز أفراده من أفراد غيره عند الاشتباه ، وأنّ المائز كون الماء حقيقا بإطلاق الاسم المجرّد عليه ، بمعنى بطلان سلبه عنه ، فتقييده - أحيانا - لبيان الفرد ، لا لقبح الإطلاق . ثمّ لو شكّ في تحقّق الضابط المذكور - للشكّ في الصدق أو المصداق - عمل بالأصول . * ( وكلَّه طاهر مزيل للحدث والخبث ) * مع اجتماع شروط مفصّلة في محالَّها . ولو شكّ في شيء منها عمل على أصالة العدم ، بناء على عدم ثبوت
--> « 1 » في الشرائع : كل ما يستحق .